Affichage des articles dont le libellé est والشبهات. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est والشبهات. Afficher tous les articles

samedi 4 juillet 2015

جديد الفتاوي والشبهات 2015,حكم الصيام عند طول ساعاته ومشقة الوظيفة





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,حكم الصيام جديد الفتاوي والشبهات 2015,حكم الصيام

السؤال
نحن نعيش في إيطاليا، وهنا ميعاد أذان المغرب التاسعة وستة عشر أي 9:16 دقيقة، وأذان الفجر مع الثانية وثمانية وثلاثين دقيقة أي 2:38 أي إجمالي عدد ساعات الصيام ثماني عشرة ساعة وثمانية وثلاثون دقيق أي 18:38 ساعة مع العلم أن أغلبية الدول الإسلامية تقوم قبل رمضان بتقديم الساعة للتخفيف على المسلمين ولا ينظرون إلينا، مع العلم أن العمل هنا شاق للغاية واليوم طويل، وإن لم يكن علماؤنا يفكرون فينا فهل ننتظر أن يفكر فينا وفي المشقة التي نعانيها أهل البلاد التي نعيش فيها هنا، وهم لا يعرفون أي شيء عن الإسلام لأنهم مسيحيون؟ وهل الله سبحانه وتعالي أحل الرأفة بالمسلمين فقط في الدول الإسلامية؟ أفيدونا أفادكم الله عز وجل مع جزيل شكري واحترامي لعلمائنا الأجلاء، حفظ الله الإسلام والمسلمين.



الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الله تعالى حين شرع الصيام لم يشرعه ليعذب الناس، وإنما ليهذبهم وتحصل لهم التقوى كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:183}، وما ذكرته من طول ساعات النهار هذا في حد ذاته لا يبيح الفطر ابتداء، وكذا ما ذكرته من العمل، فيجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم من شرع في الصوم وشق عليه الاستمرار فيه مشقة غير محتملة جاز له أن يفطر، فيفطر أثناء النهار إذا شق عليه الاستمرار مشقة غير محتملة، ولا يفطر ابتداء، وقد بينا حكم الصوم في حق أصحاب الأعمال الشاقة، بيانا وافيا بما يغني عن الإعادة هنا، وذلك في الفتوى رقم: 139827، فانظرها، وانظر الفتوى رقم: 130383، عن كيفية الصلاة والصيام في البلاد التي يطول نهارها أو يقصر جدا، ومثلها الفتوى رقم: 130460.
والله تعالى أعلم.




جديد الفتاوي والشبهات 2015,حكم الصيام جديد الفتاوي والشبهات 2015,حكم الصيام




[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015







جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة

السؤال:
هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال ؟

الجواب :
الحمد لله
من اشترى عقاراً لا بقصد التجارة ، وإنما كملاذ آمن يستودع فيه ماله ، بحيث إنه : متى احتاج إليه للنفقة أو للعلاج أو لزواج الأبناء أو غير ذلك ، باعه وانتفع بثمنه : فهذا لا تجب عليه زكاته ؛ لأنه لم ينو به التجارة ، وإنما اشتراه بقصد حفظ المال ، ولذلك فهو يعد من "مال القنية" التي لا تجب فيها الزكاة بالإجماع .

وقد ذكر العلماء أن من معاني القنية : حفظ المال والادخار.
قال النووي : " الْقنية بِكَسْر الْقَاف : الادخار ، قَالَ الْجَوْهَرِي : وَيُقَال : قنوت الْغنم وَغَيرهَا قُنوة وقِنوة بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا ، وقنيت أَيْضا قِنية بِالْكَسْرِ وَالضَّم : إِذا اتخذتها لنَفسك لَا للتِّجَارَة " . انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص: 113)
وقال الكفوي : " الْقنية: هِيَ اسْم لما يقتنى أَي: يدّخر ويتخذ رَأس مَال زِيَادَة على الْكِفَايَة".
انتهى من " الكليات " (ص: 734) .

فمن اشترى عقاراً ليحفظ به ماله من الضياع أو السرقة أو خشية استهلاكه بكثرة النفقة ، وربما يستفيد من هذا العقار مستقبلاً بزراعة أو استراحة أو سكن أو استثمار أو إيجار أو نحو ذلك، فهذا لا يعد عروض تجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض ، وهو لا يريد الاتجار بها ، إنما اشتراها ليبني عليها سكنا ، أو يبني عليها بناء يؤجره ، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها : فليس عليه في ذلك زكاة ؛ لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة ، أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له ، يبيع فيه ويشتري .
فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض : فليس فيها زكاة .
وإذا كان قصدك أن تتجر بها ، كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم : فعليك فيها الزكاة ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (215/ 15) .
وقال أيضا:
" الإنسان الذي عنده أرض ، نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور : فالأرض لا زكاة فيها". مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/147)

ولكن يستثنى من هذا : من يشتري العقار لحفظ المال بقصد التهرب من الزكاة ، فهذا تجب عليه الزكاة ؛ لأن من تحايل لإسقاط واجب شرعي : لم يسقط عنه .
قال المرداوي: " وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شِرَاءِ عَقَارٍ فَارًّا مِنْ الزَّكَاةِ ، فَقِيلَ: يُزَكِّي قِيمَتَهُ ... وَهُوَ الصَّوَابُ، مُعَامَلَةً لَهُ بِضِدِّ مَقْصُودِهِ ، كَالْفَارِّ مِنْ الزَّكَاةِ " انتهى من " تصحيح الفروع " (4/ 206) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد: " لما كانت أحكام الزكاة في عُرُوض التجارة – ومنها: (العقارات) – تدور على النية ، وهي بين العبد وبين رب ه, لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فراراً منها, وهو آثم , فعليه التوبة إلى الله تعالى بإعمال نيته الصادقة فيها, وإن لم يَتُبْ ، وعُلِمَ منه ذلك : فإنه يُعامل بنقيض قصده , وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار.
مثال ذلك: إذا كان مالك العقار نيته البيع وطَلَبُ الربح , ثم لما قرب تمام الحول حَوَّل نيته إلى الإِيجار أو القُنية ، فراراً مما افترضه الله عليه من الزكاة , فإنه يُعامل بنقيض قصده , فتجب عليه زكاة رقبة الملك , وتؤخذ منه قَضَاءً". انتهى من " فتوى جامعة في زكاة العقار" صـ29

والحاصل :
أن العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال : لا زكاة فيه ، إلا إن قصد الفرار من الزكاة .

والله أعلم .


جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة



[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015







جديد الفتاوي والشبهات 2015,اختلاف أذان الفجر في رمضان عن سائر السنة في تركيا





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,اختلاف أذان جديد الفتاوي والشبهات 2015,اختلاف أذان

اختلاف أذان الفجر في رمضان عن سائر السنة في تركيا


السؤال:
أنا مقيم حاليا في تركيا ، وهنا يوجد اختلافان مهمان ، الأول : صلاة التراويح يصليها الأمام أربعا أربعا في كل المساجد ، فماذا يجب علي أن أفعل ؟ هل أتابع مع هذا الإمام أم أصلي التراويح في المنزل ؟ وهل تكتب لي قيام ليلة كاملة إذا صليت التراويح عشرون ركعة ؟ الاختلاف الثاني: قبل رمضان كان أذان الفجر في الرابعة و28 دقيقة ، أما الآن فأذان الفجر في الثالثة و22 دقيقة ، وإقامة صلاة الفجر في المسجد بعد الرابعة والنصف ، فمتى أمسك عن الطعام ومتى أصلي الفجر ؟

الجواب:
الحمد لله
أولاً :
السنة في صلاة التراويح التسليم من كل ركعتين .
وأما صلاتها أربعا بسلام واحد فهو خلاف الأفضل ، وقد أجازه جمع من العلماء ، واستحبه آخرون كما هو مذهب الحنفية ، وقد سبق بيان خلاف العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال : (195355).
والإمام إذا فعل ما يسوغ عند بعض العلماء اجتهاداً منه ، أو تقليداً ، أو ظناً أنه صحيح ، فصلاته صحيحة ، ويلزم المأموم متابعته.
وصلاتك في المسجد مع الإمام أفضل ، وإذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة كاملة .
ينظر جواب سؤال رقم : (45781 ) ، (65501) .
ثانياً :
أما مسألة اختلاف وقت أذان الفجر -في تركيا - قبل رمضان عن وقته في رمضان ، فسببه أن الإخوة الأتراك يؤخرون الأذان في سائر السنة لتحقيق الإسفار بصلاة الفجر كما هو المستحب في مذهب الحنفية ، ويؤذنون على وقت الفجر الحقيقي في رمضان للإمساك عن الطعام عند طلوع الفجر .
ولهذا فيلزمك الإمساك عن الطعام عند الأذان ، وتصلي الفجر مع الجماعة في المسجد .
للفائدة ينظر جواب سؤال رقم : (66202) .
والله أعلم .



جديد الفتاوي والشبهات 2015,اختلاف أذان جديد الفتاوي والشبهات 2015,اختلاف أذان



[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015







جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز أن يأخذ بمذهب مالك في الطهارة حتى يدفع عن نفسه الو





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز

هل يجوز أن يأخذ بمذهب مالك في الطهارة حتى يدفع عن نفسه الوسواس؟


السؤال:
أنا شاب مصاب بالوسواس في الطهارة ، وأنا أعلم أن النجاسة تنتقل إذا كانت يابسة والجسم الملموس رطبا أو مبتلا ففي هذا القول أجد بعض المشقة ، وسؤالي هو : هل يجوز لي الأخذ بفتاوى المذهب المالكي بخصوص الطهارة وذلك لكثرة اليسر من خلال هذا المذهب ؟

الجواب :
الحمد لله
لا شك أن المسلم متى تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الواجب عليه لزومها .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ " انتهى من من "إعلام الموقعين" (1/6) .
وسنة رسول الله عليه وسلم ، وشرعه بصفة عامة : يسر لا حرج فيه ؛ فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة .
وأما مسائل الاجتهاد ، فهذه لا حرج فيها على العامي ونحوه : أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة عند أهل العلم ، ولا يلزمه أن يتقيد بمذهب معين ، في جميع مسائله ، على القول الراجح عند الأصوليين ، لا سيما إذا كان اختياره لمذهب في مسألة معينة ، أو في باب معين : لمقصد ديني شرعي معتبر ، وليس لمجرد التشهي واتباع الهوى ؛ فإن هذا هو الممنوع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْتِزَامَ الْمَذَاهِبِ وَالْخُرُوجَ عَنْهَا :
إنْ كَانَ لِغَيْرِ أَمْرٍ دِينِيٍّ ، مِثْلَ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا لِحُصُولِ غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا لَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ ، بَلْ يُذَمُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ وَلَوْ كَانَ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا انْتَقَلَ عَنْهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يُسْلِمُ إلَّا لِغَرَضِ دُنْيَوِيٍّ أَوْ يُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ دُنْيَا يُصِيبُهَا ...
وَأَمَّا إنْ كَانَ انْتِقَالُهُ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ : لِأَمْرِ دِينِيٍّ ، مِثْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ رُجْحَانَ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ فَيَرْجِعَ إلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ .." .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/222-223) ، وينظر أيضا : "البحر المحيط" (8/375) .
ولا شك أن قصد تصحيح العبادة ، ورفع الحرج ، والمشقة الزائدة ، ودفع الوساوس لا شك أن ذلك كله من المقاصد الشرعية الدينية المعتبرة .
ويترجح القول بمشروعية اتباعك لمذهب الإمام مالك في الطهارات ، بأمور :
الأمر الأول : أن هذا هو مذهب عامة الناس في بلدك ، وعليه علماؤكم ، وأمر الفتوى والأحكام في بلدكم ـ غالبا ـ كما هي عادة الناس فيما ينتشر بينهم من مذاهب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَأَكْثَرُ النَّاسِ إنَّمَا الْتَزَمُوا الْمَذَاهِبَ ، بَلْ الْأَدْيَانَ بِحُكْمِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْشَأُ عَلَى دِينِ أَبِيهِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ أَهْلِ بَلَدِهِ ، كَمَا يَتْبَعُ الطِّفْلُ فِي الدِّينِ أَبَوَيْهِ وَسَابِيهِ [يعني : سيده] وَأَهْلَ بَلَدِهِ ، ثُمَّ إذَا بَلَغَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصِدَ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَيْثُ كَانَتْ ...
وَكَذَلِكَ : مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الْحَقُّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ إلَى عَادَتِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ.
وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَقَدْ اتَّبَعَ فِيهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ قَوْلَ غَيْرِهِ أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِهِ فَهُوَ مَحْمُودٌ يُثَابُ ، لَا يُذَمُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُعَاقَبُ .." انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/225) .
الأمر الثاني : أن مذهب مالك فيه من التيسير والسعة : ما هو أقرب للحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَمَنْ تَدَبَّرَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ عَالِمًا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَبَيَّنَ لَهُ قَطْعًا أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، الْمُنْتَظِمَ لِلتَّيْسِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ ـ يعني : باب أعيان النجاسات ـ : أَشْبَهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمُنْتَظِمِ لِلتَّعْسِيرِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَمَّا بَالَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبِّ عَلَى بَوْلِهِ قَالَ: {إنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ} " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/339) .
ولأجل ما في مذهب مالك من موافقة أصول التيسير في الشريعة ، كان أبو حامد الغزالي يتمنى أن يكون مذهب الشافعي في ذلك الباب ، كمذهب مالك ، رحمهم الله ، ويرى أن ذلك أعون على التيسير ، وأبعد عن المشقة والحرج .
فإذا اتفق أن شخصا ابتلي بمشقة زائدة ، أو وسواس في نفسه ، وكان اتباعه لمذهب مالك من شأنه أن يدفع عنه ذلك الحرج ، لم يكن في أصول الشرع ما يمنع ذلك ، بل فيه ما يؤكده ، ويرغبه فيه .
قال أبو حامد :
" وَيَخْرُجُ الْمَاءُ عَنِ الطَّهَارَةِ : بِأَنْ يَتَغَيَّرَ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ، طَعْمُهُ ، أَوْ لَوْنُهُ ، أَوْ رِيحُهُ .
فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وكان قريباً من مائتين وخمسين مَنَّا ، وهو خمسمائة رطل برطل العراق : لَمْ يَنْجُسْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً ) .
وإن كان دونه : صار نجساً عند الشافعي رضي الله عنه . هذا في الماء الراكد .
وأما الماء الجاري : إذا تغير بالنجاسة ، فالجرية المتغيرة نجسة .. " .
ثم استطرد في بعض مسائل المذهب في هذا الباب ، ثم قال :
" هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه ، في أن الماء وإن قل : لا ينجس إلا بالتغير ؛ إذ الحاجة ماسة إليه ، ومثار الوسواس : اشتراط القلتين ؛ ولأجله شق على الناس ذلك ، وهو لعمري سبب المشقة ، ويعرفه من يجربه ويتأمله " انتهى من "إحياء علوم الدين" (1/129) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُقَلِّدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ ، وَيَسْتَحِبُّهُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَفْتُونَ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقَلِّدُونَ تَارَةً هَذَا ، وَتَارَةً هَذَا.
فَإِذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ يُقَلِّدُ فِي مَسْأَلَةٍ يَرَاهَا أَصْلَحَ فِي دِينِهِ ، أَوْ الْقَوْلُ بِهَا أَرْجَحُ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ هَذَا بِاتِّفَاقِ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ لَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا مَالِكٌ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَلَا أَحْمَد.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/381) ، وينظر : (20/222) .
على أننا ننبه هنا على أمر مهم ، وهو أنه يجب على السائل ، وعلى غيره ممن أراد الأخذ بمذهب معين ، من المذاهب المتبوعة : أن يتيقن من قول المذهب في المسألة المعينة ، ولا يعتمد على ظن ظنه ، أو قول سمعه ، بل لابد من أن يسأل عن المذهب علماءه العارفين به ، المحققين لمسائله ، كما يسأل عن أمر دينه ـ بصفة عامة ـ أهل الذكر العالمين به .
والله أعلم .



جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز



[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015







جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,موظفة وتعاني من أنها لا تستطيع استلام أجرتها





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

موظفة وتعاني من أنها لا تستطيع استلام أجرتهاملخص الجواب



السؤال:
زوجي محاضر في جامعة ، يحصل زوجي على منح مالية من الجامعة لغرض دعم البحث العلمي ، حسب قوانين الجامعة يستطيع زوجي أن يصرف لأحد طلابه -الذين يعملون في البحث العلمي- مبلغا من المال من هذه المنح إذا قام هذا الطالب بكتابة بحث علمي ونشره في مجلة علمية ، أو قام بالتنقيح اللغوي لأحد الأبحاث المكتوبة مسبقا، و كذلك يحصل الطالب على المال على كل ورقة قام بطباعتها للبحث العلمي ، أنا زوجته أعمل في مجال البحث العلمي في نفس تخصصه ، ولا يستطيع زوجي أن يعينني رسميا "مساعد بحث وتدريس" له كوني زوجته فقط ، وكل الموظفين في الكلية يعرفونني ، لكنني أنجز له أبحاثا مثل طلابه الآخرين ، ولا يستطيع زوجي أن يصرف لي مبلغا من المال بنفس الإجراءات التي يقوم من خلالها بالصرف للطلبة الآخرين خوفا من سوء الظن من قبل الموظفين ، وخوفا من أن يؤثر ذلك على منصبه .

السؤال: هل يجوز لزوجي أن يصرف لي حقي من المنحة المالية على كل بحث أنجزه للجامعة بصرف شيك باسم أحد طلابه ثم يقوم الطالب بتحويل المبلغ لي ؟ أو باستخدام طرق أخرى غير مباشرة بالصرف ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في مثل هذه المسائل ، وما يشبهها : الرجوع إلى نظام الجامعة :
فإن كان نظام الجامعة يمنع من توظيف الأستاذ لأقاربه في هذا المكان ، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يكلفك بمثل هذه البحوث ، لأن الواجب على المسلم أن يوفي بما تعهد به من الالتزام بأنظمة الجامعة ، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي‏:‏ بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم نقضها ونقصها‏ .‏ وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه ... والتي بينه وبين الخلق ، من عقود المعاملات ، كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها ... " انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( ص 218 ) .
ولا يجوز له في هذه الحالة أن يصرف لك مقابلا لها من أموال الجامعة .

أما إذا كانت الجامعة تسمح للأستاذ أن يوظف أقاربه في مثل هذه البحوث ، فلك في هذه الحالة الحق في أخذ الأجرة التي تعطيها الجامعة على هذه البحوث ، إذا لم يكن فيها محاباة في توفير فرص البحوث أو في الأجرة .
ونحن نقدر حساسية زوجك من هذا الأمر ، ويمكن تفادي ذلك بأن يكون الأمر معلناً، فيسجل أمام كل طالب الأبحاث التي قام بها والمبلغ المدفوع له ، ويتم إعلان ذلك بالطريقة التي يسمح بها نظام الجامعة .
أما الطريقة التي في اقتراحك ( هل يجوز لزوجي أن يصرف لي حقي من المنحة المالية على كل بحث أنجزه للجامعة بصرف شيك باسم أحد طلابه ثم يقوم الطالب بتحويل المبلغ لي؟ ) .
فهذه الطريقة نرى أنها غير مشروعة لأنها تتضمن شيئا من الكذب الذي لا ضرورة إليه .
كما أنه لو حدث واكتشف الأمر فسيصبح موقف زوجك ضعيفا جدا ولن يستطيع تبرير تصرفه . أما لو أعطاك المكافأة صراحةً فهذا يدفع كل الشبهات .
والحاصل : أن أخذك هذا المبلغ ينبغي أن يكون بطريقة معلنة تنفي كل الشكوك والاتهامات فإن لم يمكن ذلك فلا تشاركي في هذه الأبحاث ولا تأخذي شيئا .
والله أعلم .



جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015







جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور ا





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه ؟ملخص الجواب


السؤال :
حصل زوجي مؤخراً على وظيفة جديدة حيث ينبغي عليه في هذه الوظيفة بيع العديد من المنتجات ، والتي هي في الغالب مساحيق وكريمات طبية لعلاج مشاكل جلدية وغيرها من الحالات ، ومن ضمن هذه الكريمات ، كريمات مضادة للشيخوخة وهي تلك التي تعمل على إزالة التجاعيد . لذا فسؤالي هو: هل يجوز بيع هذه الكريمات المضادة للشيخوخة ؟ ففي أغلب الأحيان، يقوم زوجي ببيع هذه المنتجات لنساء غير محجبات/ منقبات ، فهل يمكن وصف هذه الكريمات والمستحضرات بأنها مستحضرات تجميلية ؟

الجواب :
الحمد لله
لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها .

ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها .
وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة .
فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي : " الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " .
انتهى من "طرح التثريب" (5/49).
قال أبو منصور الأزهري : " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره .
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " .
انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128).
وقال ابن القيم عن الورس : " يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ" انتهى من "زاد المعاد" (4/370).
و"الكلف" : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة .
انظر : " القاموس المحيط " (ص 1099) .
وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها .
قال ابن الجوزي : " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا أرى بها بأساً " انتهى من "أحكام النساء" (ص: 160) .
واستعمال هذه " الكريمات " ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على " إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان " .
أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما .
قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : " وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ، بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة " .
انتهى من "الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية " ( صـ 262).

وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة .
قال الشيخ ابن باز : " المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر" .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/395).

ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها .
والحاصل :
أنه لا حرج ، إن شاء الله ، على المرأة من استعمال هذه الكريمات وقايةً وعلاجاً ، وبالتالي لا حرج من بيعها للنساء ، وكون المرأة غير محجبة لا يمنع من بيعها هذه " الكريمات " ؛ لأنه يبيع شيئا مباحاً يستعمل على وجه مباح ، وليس في ذلك تبرج بالزينة المحرمة أمام الرجال ، ولا إعانة على منكر ؛ وإنما غايته رد الوجه إلى أصل خلقته ، أو المحافظة عليه : ألا تصيبه التجاعيد ، وفي كلتا الحالتين : لا مانع من استخدام تلك الكريمات ، أو بيعها لمن يستعملها في ذلك .

والله أعلم .


جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015







جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,طفلها يعتمد على الرضاعة الطبيعية 20 في المائ





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

طفلها يعتمد على الرضاعة الطبيعية 20 في المائة فهل تفطر؟


السؤال:
طفلي عمره حوالي شهر ، ويعتمد علي الرضاعة الطبيعية بنسبة 20 بالمئة فقط ، لأن اللبن قليل ، ويتم تعويض باقي احتياجه باللبن الصناعي ، وأنا أعيش في دولة ساعات الصيام بها حوالي 17 ساعة ، فما حكم الصيام بالنسبة لي ؟

الجواب :
الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" تفطر ، وتقضي في الأيام القصيرة " انتهى .
وينظر جواب السؤال :(
49794) .
والله أعلم .



جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015 <'tgih dujl] ugn hgvqhum hg'fdudm 20 td hglhz








جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,أخذ أموالا ظلما ويريد إرجاع بعضها بغير علم أ





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

أخذ أموالا ظلما ويريد إرجاع بعضها بغير علم أصحابها والتصدق ببعضها


السؤال:
عندما كنت شابا اتفقت انا وصديقي مع احد الأشخاص على ان يعمل لنا عمل مقابل مال ( دون ان نسمي المبلغ) بعد الانتهاء من العمل اتفقت انا وصديقي على ان نعطيه مبلغ محدد من المال مناصفة بيننا بعدها اعطاني صديقي المبلغ بحيث اضيف نصفي الآخر واسلمه للعامل تأخرت في تسلميه لأسباب لا اعلمها وفي احد الايام .. قلت لنفسي سأستفيد من المبلغ وارجعه في وقت لاحق ( دون علم صديقي و العامل ) استخدمت المبلغ ( كاملا) في لأمر ما .. وبعد ايام .. استرجعت المبلغ ناقصا بل واخذته من اخي ( دون اذنه ولا يعلم اين ذهب ماله) .. سلمت ثلاثة ارباع المبلغ ( ناقص ربع) للعامل .. وسألته هل انت راضي بالمبلغ واجابني : نعم. ومنذ ذلك الوقت وانا أحاول ان اصحح ما فعلت .. لأنني دائما ما كنت حريصا على أموال الحلال .. ولا اعلم إلى الآن كيف ولماذا صدر مني هذا الفعل .. رغم ان اموري متيسره ولله الحمد بسبب حرجي الشديد من صديقي واتفاقي معه من البداية على المبلغ المحدد لا يمكنني ان ارجع له الربع .. الآن احاول ان اتصدق بربع المبلغ (النقص الحاصل )؟ وارجع المبلغ لأخي ( دون علمه)؟ فما هو الحكم الصحيح؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
مماطلتك للعامل - مع أن المبلغ كان متوفرا لديك – من الظلم المحرم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) .
فعليك بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك .

ثانيا :
مادام العامل قد رضي بأخذ ثلاثة أرباع المبلغ فقد أسقط حقه فيما زاد على هذا ، ويكون الحق في ذلك لصاحبك الذي اتفقت معه على أن تكون أجرة العامل مناصفة بينك وبينه ، فيكون لصاحبك نصف الربع (أي : ثمُن الأجرة كلها) الذي انتقصته من أجرة العامل ، فيجب رده إليه .
وكذلك يجب عليك أن تعيد لأخيك المال الذي أخذته منه بدون علمه .

ثالثا :
يكفيك في التوبة أن تعيد المال إلى صاحبه ولو لم يعلم بذلك .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (24/355) : " سؤال : إذا سرق إنسان مالا، ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إلى صاحبه بدون علم من صاحبه، فما حكم توبته؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت وكان صادقا في توبته وندم على ما حصل منه، وعزم على ألا يعود، فتوبته صحيحة، ولا يضره في توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من ماله". انتهى

رابعاً :
ما دام صاحب الحق معلوما فيجب إيصال حقه إليه ، ولا يكفيك أن تتصدق بهذا المال .
وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم (31234) .
والله أعلم .



جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015







جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,هل ينكر على من رآه يأكل ناسياً في رمضان





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

هل ينكر على من رآه يأكل ناسياً في رمضان

يقول بعض الناس : إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره ، لأن الله أطعمه وسقاه كما في الحديث ، فهل هذا صحيح ؟.
الحمد لله
من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ، وجب إنكاره عليه ، لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر ، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان ، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته . وهكذا المسافر ليس له أن يُظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله ، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتّهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه ، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك ، وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين ، سدّاً لباب التساهل في هذا الأمر ، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين . والله وليّ التوفيق .


جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015







جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,حكم تقيؤ الشيء القليل من الصائم





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

حكم تقيؤ الشيء القليل من الصائم

هل تقيؤ الشيء القليل يفسد الصيام ؟ كان شيئاً بين البصق والتقيؤ . أرجو توضيح الحكم .
الحمد لله
التقيؤ هو خروج الطعام ونحوه من الجوف إلى ظاهر البدن ، قال في لسان العرب :" هو استِـخْراجُ ما في الـجَوْفِ عامداً " 1/135
وحكمه من جهة إفساده للصوم من عدمه ، أنه إن تعمد القيء فسد صومه ، ولزمه قضاء ذلك اليوم ، أما إن غلبه القيء ، فقاء بغير اختيار منه ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه ، وقد سبق بيان هذا في السؤال رقم ( 38023 )
وإذا احتاج إلى التقيؤ بسبب مرضه وكان التقيؤ يساعد على العلاج، فإنه يجوز له ذلك ويلزمه قضاء هذا اليوم بعد رمضان لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة /185
ولا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح ، فلو تعمد القيء ، وخرج شيء قليل أفطر ، قال في الفروع : " وإن استقاء فقاء أي شيء كان أفطر , لخبر أبي هريرة ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ) " الفروع 3/49 ، والحديث رواه أبو داود (2380) والترمذي (720) وقال العمل عند أهل العلم عليه ، وصححه الألباني.
لكن هناك فرق بين البصاق والتقيؤ ، فالبصاق والبلغم ونحوهما لا يأتيان من الجوف ، فلا حرج في إخراجهما أو تفلهما ، أما التقيؤ ، فهو خروج ما في الجوف على ما سبق بيانه .
والله أعلم .


جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015