هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه ؟ملخص الجواب السؤال : حصل زوجي مؤخراً على وظيفة جديدة حيث ينبغي عليه في هذه الوظيفة بيع العديد من المنتجات ، والتي هي في الغالب مساحيق وكريمات طبية لعلاج مشاكل جلدية وغيرها من الحالات ، ومن ضمن هذه الكريمات ، كريمات مضادة للشيخوخة وهي تلك التي تعمل على إزالة التجاعيد . لذا فسؤالي هو: هل يجوز بيع هذه الكريمات المضادة للشيخوخة ؟ ففي أغلب الأحيان، يقوم زوجي ببيع هذه المنتجات لنساء غير محجبات/ منقبات ، فهل يمكن وصف هذه الكريمات والمستحضرات بأنها مستحضرات تجميلية ؟ الجواب : الحمد لله لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها . ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها . وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة . فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني. قال العراقي : " الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " . انتهى من "طرح التثريب" (5/49). قال أبو منصور الأزهري : " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره . وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس. وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " . انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128). وقال ابن القيم عن الورس : " يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ" انتهى من "زاد المعاد" (4/370). و"الكلف" : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة . انظر : " القاموس المحيط " (ص 1099) . وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها . قال ابن الجوزي : " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا أرى بها بأساً " انتهى من "أحكام النساء" (ص: 160) . واستعمال هذه " الكريمات " ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على " إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان " . أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما . قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : " وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ، بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة " . انتهى من "الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية " ( صـ 262). وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة . قال الشيخ ابن باز : " المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر" . انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/395). ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها . والحاصل : أنه لا حرج ، إن شاء الله ، على المرأة من استعمال هذه الكريمات وقايةً وعلاجاً ، وبالتالي لا حرج من بيعها للنساء ، وكون المرأة غير محجبة لا يمنع من بيعها هذه " الكريمات " ؛ لأنه يبيع شيئا مباحاً يستعمل على وجه مباح ، وليس في ذلك تبرج بالزينة المحرمة أمام الرجال ، ولا إعانة على منكر ؛ وإنما غايته رد الوجه إلى أصل خلقته ، أو المحافظة عليه : ألا تصيبه التجاعيد ، وفي كلتا الحالتين : لا مانع من استخدام تلك الكريمات ، أو بيعها لمن يستعملها في ذلك . والله أعلم . | ||
المصدر: منتدى عيون مصر - من قسم: الفتاوي والشبهات
[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire