samedi 4 juillet 2015

جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,أخذ أموالا ظلما ويريد إرجاع بعضها بغير علم أ





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

أخذ أموالا ظلما ويريد إرجاع بعضها بغير علم أصحابها والتصدق ببعضها


السؤال:
عندما كنت شابا اتفقت انا وصديقي مع احد الأشخاص على ان يعمل لنا عمل مقابل مال ( دون ان نسمي المبلغ) بعد الانتهاء من العمل اتفقت انا وصديقي على ان نعطيه مبلغ محدد من المال مناصفة بيننا بعدها اعطاني صديقي المبلغ بحيث اضيف نصفي الآخر واسلمه للعامل تأخرت في تسلميه لأسباب لا اعلمها وفي احد الايام .. قلت لنفسي سأستفيد من المبلغ وارجعه في وقت لاحق ( دون علم صديقي و العامل ) استخدمت المبلغ ( كاملا) في لأمر ما .. وبعد ايام .. استرجعت المبلغ ناقصا بل واخذته من اخي ( دون اذنه ولا يعلم اين ذهب ماله) .. سلمت ثلاثة ارباع المبلغ ( ناقص ربع) للعامل .. وسألته هل انت راضي بالمبلغ واجابني : نعم. ومنذ ذلك الوقت وانا أحاول ان اصحح ما فعلت .. لأنني دائما ما كنت حريصا على أموال الحلال .. ولا اعلم إلى الآن كيف ولماذا صدر مني هذا الفعل .. رغم ان اموري متيسره ولله الحمد بسبب حرجي الشديد من صديقي واتفاقي معه من البداية على المبلغ المحدد لا يمكنني ان ارجع له الربع .. الآن احاول ان اتصدق بربع المبلغ (النقص الحاصل )؟ وارجع المبلغ لأخي ( دون علمه)؟ فما هو الحكم الصحيح؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
مماطلتك للعامل - مع أن المبلغ كان متوفرا لديك – من الظلم المحرم .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) .
فعليك بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك .

ثانيا :
مادام العامل قد رضي بأخذ ثلاثة أرباع المبلغ فقد أسقط حقه فيما زاد على هذا ، ويكون الحق في ذلك لصاحبك الذي اتفقت معه على أن تكون أجرة العامل مناصفة بينك وبينه ، فيكون لصاحبك نصف الربع (أي : ثمُن الأجرة كلها) الذي انتقصته من أجرة العامل ، فيجب رده إليه .
وكذلك يجب عليك أن تعيد لأخيك المال الذي أخذته منه بدون علمه .

ثالثا :
يكفيك في التوبة أن تعيد المال إلى صاحبه ولو لم يعلم بذلك .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (24/355) : " سؤال : إذا سرق إنسان مالا، ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إلى صاحبه بدون علم من صاحبه، فما حكم توبته؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت وكان صادقا في توبته وندم على ما حصل منه، وعزم على ألا يعود، فتوبته صحيحة، ولا يضره في توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من ماله". انتهى

رابعاً :
ما دام صاحب الحق معلوما فيجب إيصال حقه إليه ، ولا يكفيك أن تتصدق بهذا المال .
وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم (31234) .
والله أعلم .



جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire