Affichage des articles dont le libellé est يجوز. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est يجوز. Afficher tous les articles

samedi 4 juillet 2015

جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز أن يأخذ بمذهب مالك في الطهارة حتى يدفع عن نفسه الو





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز

هل يجوز أن يأخذ بمذهب مالك في الطهارة حتى يدفع عن نفسه الوسواس؟


السؤال:
أنا شاب مصاب بالوسواس في الطهارة ، وأنا أعلم أن النجاسة تنتقل إذا كانت يابسة والجسم الملموس رطبا أو مبتلا ففي هذا القول أجد بعض المشقة ، وسؤالي هو : هل يجوز لي الأخذ بفتاوى المذهب المالكي بخصوص الطهارة وذلك لكثرة اليسر من خلال هذا المذهب ؟

الجواب :
الحمد لله
لا شك أن المسلم متى تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الواجب عليه لزومها .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ " انتهى من من "إعلام الموقعين" (1/6) .
وسنة رسول الله عليه وسلم ، وشرعه بصفة عامة : يسر لا حرج فيه ؛ فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة .
وأما مسائل الاجتهاد ، فهذه لا حرج فيها على العامي ونحوه : أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة عند أهل العلم ، ولا يلزمه أن يتقيد بمذهب معين ، في جميع مسائله ، على القول الراجح عند الأصوليين ، لا سيما إذا كان اختياره لمذهب في مسألة معينة ، أو في باب معين : لمقصد ديني شرعي معتبر ، وليس لمجرد التشهي واتباع الهوى ؛ فإن هذا هو الممنوع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْتِزَامَ الْمَذَاهِبِ وَالْخُرُوجَ عَنْهَا :
إنْ كَانَ لِغَيْرِ أَمْرٍ دِينِيٍّ ، مِثْلَ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا لِحُصُولِ غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا لَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ ، بَلْ يُذَمُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ وَلَوْ كَانَ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا انْتَقَلَ عَنْهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يُسْلِمُ إلَّا لِغَرَضِ دُنْيَوِيٍّ أَوْ يُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ دُنْيَا يُصِيبُهَا ...
وَأَمَّا إنْ كَانَ انْتِقَالُهُ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ : لِأَمْرِ دِينِيٍّ ، مِثْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ رُجْحَانَ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ فَيَرْجِعَ إلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ .." .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/222-223) ، وينظر أيضا : "البحر المحيط" (8/375) .
ولا شك أن قصد تصحيح العبادة ، ورفع الحرج ، والمشقة الزائدة ، ودفع الوساوس لا شك أن ذلك كله من المقاصد الشرعية الدينية المعتبرة .
ويترجح القول بمشروعية اتباعك لمذهب الإمام مالك في الطهارات ، بأمور :
الأمر الأول : أن هذا هو مذهب عامة الناس في بلدك ، وعليه علماؤكم ، وأمر الفتوى والأحكام في بلدكم ـ غالبا ـ كما هي عادة الناس فيما ينتشر بينهم من مذاهب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَأَكْثَرُ النَّاسِ إنَّمَا الْتَزَمُوا الْمَذَاهِبَ ، بَلْ الْأَدْيَانَ بِحُكْمِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْشَأُ عَلَى دِينِ أَبِيهِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ أَهْلِ بَلَدِهِ ، كَمَا يَتْبَعُ الطِّفْلُ فِي الدِّينِ أَبَوَيْهِ وَسَابِيهِ [يعني : سيده] وَأَهْلَ بَلَدِهِ ، ثُمَّ إذَا بَلَغَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصِدَ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَيْثُ كَانَتْ ...
وَكَذَلِكَ : مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الْحَقُّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ إلَى عَادَتِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ.
وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَقَدْ اتَّبَعَ فِيهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ قَوْلَ غَيْرِهِ أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِهِ فَهُوَ مَحْمُودٌ يُثَابُ ، لَا يُذَمُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُعَاقَبُ .." انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/225) .
الأمر الثاني : أن مذهب مالك فيه من التيسير والسعة : ما هو أقرب للحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَمَنْ تَدَبَّرَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ عَالِمًا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَبَيَّنَ لَهُ قَطْعًا أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، الْمُنْتَظِمَ لِلتَّيْسِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ ـ يعني : باب أعيان النجاسات ـ : أَشْبَهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمُنْتَظِمِ لِلتَّعْسِيرِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَمَّا بَالَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبِّ عَلَى بَوْلِهِ قَالَ: {إنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ} " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/339) .
ولأجل ما في مذهب مالك من موافقة أصول التيسير في الشريعة ، كان أبو حامد الغزالي يتمنى أن يكون مذهب الشافعي في ذلك الباب ، كمذهب مالك ، رحمهم الله ، ويرى أن ذلك أعون على التيسير ، وأبعد عن المشقة والحرج .
فإذا اتفق أن شخصا ابتلي بمشقة زائدة ، أو وسواس في نفسه ، وكان اتباعه لمذهب مالك من شأنه أن يدفع عنه ذلك الحرج ، لم يكن في أصول الشرع ما يمنع ذلك ، بل فيه ما يؤكده ، ويرغبه فيه .
قال أبو حامد :
" وَيَخْرُجُ الْمَاءُ عَنِ الطَّهَارَةِ : بِأَنْ يَتَغَيَّرَ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ، طَعْمُهُ ، أَوْ لَوْنُهُ ، أَوْ رِيحُهُ .
فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وكان قريباً من مائتين وخمسين مَنَّا ، وهو خمسمائة رطل برطل العراق : لَمْ يَنْجُسْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً ) .
وإن كان دونه : صار نجساً عند الشافعي رضي الله عنه . هذا في الماء الراكد .
وأما الماء الجاري : إذا تغير بالنجاسة ، فالجرية المتغيرة نجسة .. " .
ثم استطرد في بعض مسائل المذهب في هذا الباب ، ثم قال :
" هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه ، في أن الماء وإن قل : لا ينجس إلا بالتغير ؛ إذ الحاجة ماسة إليه ، ومثار الوسواس : اشتراط القلتين ؛ ولأجله شق على الناس ذلك ، وهو لعمري سبب المشقة ، ويعرفه من يجربه ويتأمله " انتهى من "إحياء علوم الدين" (1/129) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُقَلِّدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ ، وَيَسْتَحِبُّهُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَفْتُونَ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقَلِّدُونَ تَارَةً هَذَا ، وَتَارَةً هَذَا.
فَإِذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ يُقَلِّدُ فِي مَسْأَلَةٍ يَرَاهَا أَصْلَحَ فِي دِينِهِ ، أَوْ الْقَوْلُ بِهَا أَرْجَحُ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ هَذَا بِاتِّفَاقِ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ لَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا مَالِكٌ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَلَا أَحْمَد.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/381) ، وينظر : (20/222) .
على أننا ننبه هنا على أمر مهم ، وهو أنه يجب على السائل ، وعلى غيره ممن أراد الأخذ بمذهب معين ، من المذاهب المتبوعة : أن يتيقن من قول المذهب في المسألة المعينة ، ولا يعتمد على ظن ظنه ، أو قول سمعه ، بل لابد من أن يسأل عن المذهب علماءه العارفين به ، المحققين لمسائله ، كما يسأل عن أمر دينه ـ بصفة عامة ـ أهل الذكر العالمين به .
والله أعلم .



جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز



[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015







جديدا لفتاوي والشبهات من عيون مصر 2015 ,هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور ا





















جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015

هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه ؟ملخص الجواب


السؤال :
حصل زوجي مؤخراً على وظيفة جديدة حيث ينبغي عليه في هذه الوظيفة بيع العديد من المنتجات ، والتي هي في الغالب مساحيق وكريمات طبية لعلاج مشاكل جلدية وغيرها من الحالات ، ومن ضمن هذه الكريمات ، كريمات مضادة للشيخوخة وهي تلك التي تعمل على إزالة التجاعيد . لذا فسؤالي هو: هل يجوز بيع هذه الكريمات المضادة للشيخوخة ؟ ففي أغلب الأحيان، يقوم زوجي ببيع هذه المنتجات لنساء غير محجبات/ منقبات ، فهل يمكن وصف هذه الكريمات والمستحضرات بأنها مستحضرات تجميلية ؟

الجواب :
الحمد لله
لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها .

ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها .
وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة .
فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.
قال العراقي : " الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " .
انتهى من "طرح التثريب" (5/49).
قال أبو منصور الأزهري : " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره .
وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.
وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " .
انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128).
وقال ابن القيم عن الورس : " يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ" انتهى من "زاد المعاد" (4/370).
و"الكلف" : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة .
انظر : " القاموس المحيط " (ص 1099) .
وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها .
قال ابن الجوزي : " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا أرى بها بأساً " انتهى من "أحكام النساء" (ص: 160) .
واستعمال هذه " الكريمات " ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على " إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان " .
أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما .
قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : " وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ، بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة " .
انتهى من "الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية " ( صـ 262).

وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة .
قال الشيخ ابن باز : " المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر" .
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/395).

ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها .
والحاصل :
أنه لا حرج ، إن شاء الله ، على المرأة من استعمال هذه الكريمات وقايةً وعلاجاً ، وبالتالي لا حرج من بيعها للنساء ، وكون المرأة غير محجبة لا يمنع من بيعها هذه " الكريمات " ؛ لأنه يبيع شيئا مباحاً يستعمل على وجه مباح ، وليس في ذلك تبرج بالزينة المحرمة أمام الرجال ، ولا إعانة على منكر ؛ وإنما غايته رد الوجه إلى أصل خلقته ، أو المحافظة عليه : ألا تصيبه التجاعيد ، وفي كلتا الحالتين : لا مانع من استخدام تلك الكريمات ، أو بيعها لمن يستعملها في ذلك .

والله أعلم .


جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015 جديدا لفتاوي والشبهات عيون 2015



[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015







jeudi 2 juillet 2015

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء ؟ 2016 , سؤال بخصوص قراءة القران الكريم بدون وضوء 2016



يجوز قراءة القران بدون وضوء 5900rmoozz.jpg
هل يجوز قراءة القران بدون وضوء ؟ 2016 , سؤال بخصوص قراءة القران الكريم بدون وضوء 2016 , هل يجوز قراءة القران بدون وضوء ؟ 2016 , سؤال بخصوص قراءة القران الكريم بدون وضوء 2016


هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء
هل يجوز قراءة القرآن الكريم والإنسان على غير وضوء؟
اجمع العلماء على ان قراءة القران بدون وضوء جائزة ولا حرج فيها فقراءة القران تندرج تحت الذكر وقد قالت عائشة رضى الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيائه))( رواه البخاري) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله ويذكره كثيرا وفي كل الاوقات والقران هو من الذكر وهنا فاذا قرأ القران دون ان يمسه فلا حرج في ذلك
وهذا القول في اذا كان الحدث اصغر وليس اكبر وبشرط عدم لمس المصحف اما عن لمس المصحف فلا يجوز الا بطهارة واما ان كان الحدث اكبر وكان الرجل على جنابه فلا يجوز له قراءة القران سواء ان مسه او دون ان يمسسه حتى يغتسل من الجنابه والدليل على ذلك رواية عمر عنه عن علي انه قال (( اما الجنب فلا ولا ايه )) رواه أحمد 874. وهذا يدل على ان الجنب لا يقرأ القران لا من المصحف ولا غيبا وعند بعض العلماء قالوا ان الحائض والنفساء تقاس بالجنب ولكن ذهب البعض بالقول ان النفساء والحائض لا تقاس بالجنب لان حدثهما يطول والجنب قصير لمجرد الاغتسال .
وهنا نقول ان المحدث الحدث الاصغر تجوز له قراءة القرآن بإجماع العلماء، ولكن من الافضل يكون متوضئاً لها. قال النووي ( أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) أما مس المصحف وحمله، فقد قال جمهور العلماء ومن بينهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك،ولكن الحاكم وحماد وداود الظاهري قالوا بجواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور بقول الله سبحانه ( إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا، فإن قالوا -أي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب أن قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر في إرادة المصحف، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يبيع بعضكم على بيع بعض" بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى.