Affichage des articles dont le libellé est 2015هل. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est 2015هل. Afficher tous les articles

samedi 4 juillet 2015

جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة

السؤال:
هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال ؟

الجواب :
الحمد لله
من اشترى عقاراً لا بقصد التجارة ، وإنما كملاذ آمن يستودع فيه ماله ، بحيث إنه : متى احتاج إليه للنفقة أو للعلاج أو لزواج الأبناء أو غير ذلك ، باعه وانتفع بثمنه : فهذا لا تجب عليه زكاته ؛ لأنه لم ينو به التجارة ، وإنما اشتراه بقصد حفظ المال ، ولذلك فهو يعد من "مال القنية" التي لا تجب فيها الزكاة بالإجماع .

وقد ذكر العلماء أن من معاني القنية : حفظ المال والادخار.
قال النووي : " الْقنية بِكَسْر الْقَاف : الادخار ، قَالَ الْجَوْهَرِي : وَيُقَال : قنوت الْغنم وَغَيرهَا قُنوة وقِنوة بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا ، وقنيت أَيْضا قِنية بِالْكَسْرِ وَالضَّم : إِذا اتخذتها لنَفسك لَا للتِّجَارَة " . انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص: 113)
وقال الكفوي : " الْقنية: هِيَ اسْم لما يقتنى أَي: يدّخر ويتخذ رَأس مَال زِيَادَة على الْكِفَايَة".
انتهى من " الكليات " (ص: 734) .

فمن اشترى عقاراً ليحفظ به ماله من الضياع أو السرقة أو خشية استهلاكه بكثرة النفقة ، وربما يستفيد من هذا العقار مستقبلاً بزراعة أو استراحة أو سكن أو استثمار أو إيجار أو نحو ذلك، فهذا لا يعد عروض تجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض ، وهو لا يريد الاتجار بها ، إنما اشتراها ليبني عليها سكنا ، أو يبني عليها بناء يؤجره ، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها : فليس عليه في ذلك زكاة ؛ لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة ، أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له ، يبيع فيه ويشتري .
فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض : فليس فيها زكاة .
وإذا كان قصدك أن تتجر بها ، كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم : فعليك فيها الزكاة ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (215/ 15) .
وقال أيضا:
" الإنسان الذي عنده أرض ، نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور : فالأرض لا زكاة فيها". مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/147)

ولكن يستثنى من هذا : من يشتري العقار لحفظ المال بقصد التهرب من الزكاة ، فهذا تجب عليه الزكاة ؛ لأن من تحايل لإسقاط واجب شرعي : لم يسقط عنه .
قال المرداوي: " وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شِرَاءِ عَقَارٍ فَارًّا مِنْ الزَّكَاةِ ، فَقِيلَ: يُزَكِّي قِيمَتَهُ ... وَهُوَ الصَّوَابُ، مُعَامَلَةً لَهُ بِضِدِّ مَقْصُودِهِ ، كَالْفَارِّ مِنْ الزَّكَاةِ " انتهى من " تصحيح الفروع " (4/ 206) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد: " لما كانت أحكام الزكاة في عُرُوض التجارة – ومنها: (العقارات) – تدور على النية ، وهي بين العبد وبين رب ه, لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فراراً منها, وهو آثم , فعليه التوبة إلى الله تعالى بإعمال نيته الصادقة فيها, وإن لم يَتُبْ ، وعُلِمَ منه ذلك : فإنه يُعامل بنقيض قصده , وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار.
مثال ذلك: إذا كان مالك العقار نيته البيع وطَلَبُ الربح , ثم لما قرب تمام الحول حَوَّل نيته إلى الإِيجار أو القُنية ، فراراً مما افترضه الله عليه من الزكاة , فإنه يُعامل بنقيض قصده , فتجب عليه زكاة رقبة الملك , وتؤخذ منه قَضَاءً". انتهى من " فتوى جامعة في زكاة العقار" صـ29

والحاصل :
أن العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال : لا زكاة فيه ، إلا إن قصد الفرار من الزكاة .

والله أعلم .


جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة



[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015







جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز أن يأخذ بمذهب مالك في الطهارة حتى يدفع عن نفسه الو





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز

هل يجوز أن يأخذ بمذهب مالك في الطهارة حتى يدفع عن نفسه الوسواس؟


السؤال:
أنا شاب مصاب بالوسواس في الطهارة ، وأنا أعلم أن النجاسة تنتقل إذا كانت يابسة والجسم الملموس رطبا أو مبتلا ففي هذا القول أجد بعض المشقة ، وسؤالي هو : هل يجوز لي الأخذ بفتاوى المذهب المالكي بخصوص الطهارة وذلك لكثرة اليسر من خلال هذا المذهب ؟

الجواب :
الحمد لله
لا شك أن المسلم متى تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الواجب عليه لزومها .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ " انتهى من من "إعلام الموقعين" (1/6) .
وسنة رسول الله عليه وسلم ، وشرعه بصفة عامة : يسر لا حرج فيه ؛ فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة .
وأما مسائل الاجتهاد ، فهذه لا حرج فيها على العامي ونحوه : أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة المشهورة عند أهل العلم ، ولا يلزمه أن يتقيد بمذهب معين ، في جميع مسائله ، على القول الراجح عند الأصوليين ، لا سيما إذا كان اختياره لمذهب في مسألة معينة ، أو في باب معين : لمقصد ديني شرعي معتبر ، وليس لمجرد التشهي واتباع الهوى ؛ فإن هذا هو الممنوع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْتِزَامَ الْمَذَاهِبِ وَالْخُرُوجَ عَنْهَا :
إنْ كَانَ لِغَيْرِ أَمْرٍ دِينِيٍّ ، مِثْلَ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا لِحُصُولِ غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا لَا يُحْمَدُ عَلَيْهِ ، بَلْ يُذَمُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ وَلَوْ كَانَ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا انْتَقَلَ عَنْهُ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا يُسْلِمُ إلَّا لِغَرَضِ دُنْيَوِيٍّ أَوْ يُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ دُنْيَا يُصِيبُهَا ...
وَأَمَّا إنْ كَانَ انْتِقَالُهُ مِنْ مَذْهَبٍ إلَى مَذْهَبٍ : لِأَمْرِ دِينِيٍّ ، مِثْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ رُجْحَانَ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ فَيَرْجِعَ إلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مُثَابٌ عَلَى ذَلِكَ .." .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/222-223) ، وينظر أيضا : "البحر المحيط" (8/375) .
ولا شك أن قصد تصحيح العبادة ، ورفع الحرج ، والمشقة الزائدة ، ودفع الوساوس لا شك أن ذلك كله من المقاصد الشرعية الدينية المعتبرة .
ويترجح القول بمشروعية اتباعك لمذهب الإمام مالك في الطهارات ، بأمور :
الأمر الأول : أن هذا هو مذهب عامة الناس في بلدك ، وعليه علماؤكم ، وأمر الفتوى والأحكام في بلدكم ـ غالبا ـ كما هي عادة الناس فيما ينتشر بينهم من مذاهب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَأَكْثَرُ النَّاسِ إنَّمَا الْتَزَمُوا الْمَذَاهِبَ ، بَلْ الْأَدْيَانَ بِحُكْمِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْشَأُ عَلَى دِينِ أَبِيهِ أَوْ سَيِّدِهِ أَوْ أَهْلِ بَلَدِهِ ، كَمَا يَتْبَعُ الطِّفْلُ فِي الدِّينِ أَبَوَيْهِ وَسَابِيهِ [يعني : سيده] وَأَهْلَ بَلَدِهِ ، ثُمَّ إذَا بَلَغَ الرَّجُلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْصِدَ طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَيْثُ كَانَتْ ...
وَكَذَلِكَ : مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ الْحَقُّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ثُمَّ عَدَلَ عَنْهُ إلَى عَادَتِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ.
وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَقَدْ اتَّبَعَ فِيهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ قَوْلَ غَيْرِهِ أَرْجَحُ مِنْ قَوْلِهِ فَهُوَ مَحْمُودٌ يُثَابُ ، لَا يُذَمُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُعَاقَبُ .." انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/225) .
الأمر الثاني : أن مذهب مالك فيه من التيسير والسعة : ما هو أقرب للحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَمَنْ تَدَبَّرَ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ عَالِمًا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَبَيَّنَ لَهُ قَطْعًا أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، الْمُنْتَظِمَ لِلتَّيْسِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ ـ يعني : باب أعيان النجاسات ـ : أَشْبَهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمُنْتَظِمِ لِلتَّعْسِيرِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَمَّا بَالَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّبِّ عَلَى بَوْلِهِ قَالَ: {إنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ} " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/339) .
ولأجل ما في مذهب مالك من موافقة أصول التيسير في الشريعة ، كان أبو حامد الغزالي يتمنى أن يكون مذهب الشافعي في ذلك الباب ، كمذهب مالك ، رحمهم الله ، ويرى أن ذلك أعون على التيسير ، وأبعد عن المشقة والحرج .
فإذا اتفق أن شخصا ابتلي بمشقة زائدة ، أو وسواس في نفسه ، وكان اتباعه لمذهب مالك من شأنه أن يدفع عنه ذلك الحرج ، لم يكن في أصول الشرع ما يمنع ذلك ، بل فيه ما يؤكده ، ويرغبه فيه .
قال أبو حامد :
" وَيَخْرُجُ الْمَاءُ عَنِ الطَّهَارَةِ : بِأَنْ يَتَغَيَّرَ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ، طَعْمُهُ ، أَوْ لَوْنُهُ ، أَوْ رِيحُهُ .
فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وكان قريباً من مائتين وخمسين مَنَّا ، وهو خمسمائة رطل برطل العراق : لَمْ يَنْجُسْ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً ) .
وإن كان دونه : صار نجساً عند الشافعي رضي الله عنه . هذا في الماء الراكد .
وأما الماء الجاري : إذا تغير بالنجاسة ، فالجرية المتغيرة نجسة .. " .
ثم استطرد في بعض مسائل المذهب في هذا الباب ، ثم قال :
" هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ؛ وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه ، في أن الماء وإن قل : لا ينجس إلا بالتغير ؛ إذ الحاجة ماسة إليه ، ومثار الوسواس : اشتراط القلتين ؛ ولأجله شق على الناس ذلك ، وهو لعمري سبب المشقة ، ويعرفه من يجربه ويتأمله " انتهى من "إحياء علوم الدين" (1/129) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُقَلِّدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ ، وَيَسْتَحِبُّهُ إلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَفْتُونَ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقَلِّدُونَ تَارَةً هَذَا ، وَتَارَةً هَذَا.
فَإِذَا كَانَ الْمُقَلِّدُ يُقَلِّدُ فِي مَسْأَلَةٍ يَرَاهَا أَصْلَحَ فِي دِينِهِ ، أَوْ الْقَوْلُ بِهَا أَرْجَحُ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ هَذَا بِاتِّفَاقِ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ لَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَا مَالِكٌ وَلَا الشَّافِعِيُّ وَلَا أَحْمَد.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/381) ، وينظر : (20/222) .
على أننا ننبه هنا على أمر مهم ، وهو أنه يجب على السائل ، وعلى غيره ممن أراد الأخذ بمذهب معين ، من المذاهب المتبوعة : أن يتيقن من قول المذهب في المسألة المعينة ، ولا يعتمد على ظن ظنه ، أو قول سمعه ، بل لابد من أن يسأل عن المذهب علماءه العارفين به ، المحققين لمسائله ، كما يسأل عن أمر دينه ـ بصفة عامة ـ أهل الذكر العالمين به .
والله أعلم .



جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل يجوز



[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015