samedi 4 juillet 2015

جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال





















جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة

السؤال:
هل تجب الزكاة في العقار الذي يشتريه الإنسان بنية حفظ المال ؟

الجواب :
الحمد لله
من اشترى عقاراً لا بقصد التجارة ، وإنما كملاذ آمن يستودع فيه ماله ، بحيث إنه : متى احتاج إليه للنفقة أو للعلاج أو لزواج الأبناء أو غير ذلك ، باعه وانتفع بثمنه : فهذا لا تجب عليه زكاته ؛ لأنه لم ينو به التجارة ، وإنما اشتراه بقصد حفظ المال ، ولذلك فهو يعد من "مال القنية" التي لا تجب فيها الزكاة بالإجماع .

وقد ذكر العلماء أن من معاني القنية : حفظ المال والادخار.
قال النووي : " الْقنية بِكَسْر الْقَاف : الادخار ، قَالَ الْجَوْهَرِي : وَيُقَال : قنوت الْغنم وَغَيرهَا قُنوة وقِنوة بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا ، وقنيت أَيْضا قِنية بِالْكَسْرِ وَالضَّم : إِذا اتخذتها لنَفسك لَا للتِّجَارَة " . انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص: 113)
وقال الكفوي : " الْقنية: هِيَ اسْم لما يقتنى أَي: يدّخر ويتخذ رَأس مَال زِيَادَة على الْكِفَايَة".
انتهى من " الكليات " (ص: 734) .

فمن اشترى عقاراً ليحفظ به ماله من الضياع أو السرقة أو خشية استهلاكه بكثرة النفقة ، وربما يستفيد من هذا العقار مستقبلاً بزراعة أو استراحة أو سكن أو استثمار أو إيجار أو نحو ذلك، فهذا لا يعد عروض تجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض ، وهو لا يريد الاتجار بها ، إنما اشتراها ليبني عليها سكنا ، أو يبني عليها بناء يؤجره ، أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها : فليس عليه في ذلك زكاة ؛ لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة ، أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له ، يبيع فيه ويشتري .
فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض : فليس فيها زكاة .
وإذا كان قصدك أن تتجر بها ، كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم : فعليك فيها الزكاة ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (215/ 15) .
وقال أيضا:
" الإنسان الذي عنده أرض ، نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور : فالأرض لا زكاة فيها". مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (18/147)

ولكن يستثنى من هذا : من يشتري العقار لحفظ المال بقصد التهرب من الزكاة ، فهذا تجب عليه الزكاة ؛ لأن من تحايل لإسقاط واجب شرعي : لم يسقط عنه .
قال المرداوي: " وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شِرَاءِ عَقَارٍ فَارًّا مِنْ الزَّكَاةِ ، فَقِيلَ: يُزَكِّي قِيمَتَهُ ... وَهُوَ الصَّوَابُ، مُعَامَلَةً لَهُ بِضِدِّ مَقْصُودِهِ ، كَالْفَارِّ مِنْ الزَّكَاةِ " انتهى من " تصحيح الفروع " (4/ 206) .
وقال الشيخ بكر أبو زيد: " لما كانت أحكام الزكاة في عُرُوض التجارة – ومنها: (العقارات) – تدور على النية ، وهي بين العبد وبين رب ه, لذا فإنه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فراراً منها, وهو آثم , فعليه التوبة إلى الله تعالى بإعمال نيته الصادقة فيها, وإن لم يَتُبْ ، وعُلِمَ منه ذلك : فإنه يُعامل بنقيض قصده , وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار.
مثال ذلك: إذا كان مالك العقار نيته البيع وطَلَبُ الربح , ثم لما قرب تمام الحول حَوَّل نيته إلى الإِيجار أو القُنية ، فراراً مما افترضه الله عليه من الزكاة , فإنه يُعامل بنقيض قصده , فتجب عليه زكاة رقبة الملك , وتؤخذ منه قَضَاءً". انتهى من " فتوى جامعة في زكاة العقار" صـ29

والحاصل :
أن العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال : لا زكاة فيه ، إلا إن قصد الفرار من الزكاة .

والله أعلم .


جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة جديد الفتاوي والشبهات 2015,هل الزكاة



[]d] hgtjh,d ,hgafihj 2015







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire