المصدر: منتدى عيون مصر - من قسم: القرآن الكريم وعلومة واعجازة العلمي
p;hdm Ndm lk ud,k lwv 2015
p;hdm Ndm lk ud,k lwv 2015
p;hdm Ndm lk ud,k lwv 2015
نزلت هذه الآية تحكي قصة ملك بابل الذي جادل إبراهيم عليه السلام وطلب منه دليلا على وجود ربه، فقال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الملك: أنا أيضا أحيي وأميت. وجاء برجلين محكوم عليهما بالقتل فقتل أحدهما وعفا عن الآخر. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الملك، وخرس عن الكلام | ||
p;hdm Ndm lk ud,k lwv 2015
في المدينة المنورة، كان بعض الناس ممن تجهض زوجته عدة مرات ينوي إن عاش له ولد أن ينشئه على النصرانية أو اليهودية، وبعد إسلام الآباء والأمهات أصبحت هناك عائلات أبناؤها غير مسلمين، وقد طلب بعض هؤلاء من أبنائهم الإسلام مثلهم فرفضوا. وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه المسلمون، إلى المدينة المنورة، سأل بعض هؤلاء الآباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا كان من حقهم إجبار أبنائهم على الإسلام، فنزلت هذه الآية، رافضة أن يكون الطريق إلى الإسلام عن طريق الإكراه، حيث أن الإيمان لا يأتي عن طريق الإكراه، وإنما عن طريق الاقتناع الذاتي ، فالإكراه ينتج عنه منافقون، وليسوا مؤمنين حقا، وقد بينت الشريعة الإسلامية طريق الرشد والهدى، وطريق الغي والضلال، وكل إنسان يختار طريقه، والإسلام واضح، وبراهينه جلِيّة، ولهذا لا يحتاج إلى إكراه أحد على الدخول فيه. والإنسان الذي يكفر بالطاغوت ( أي الشيطان ) ويؤمن بالله فقد أصبح مرتبطا بالدين برباط قوي، وعروة وثقى. | ||
p;hdm Ndm lk ud,k lwv 2015
موظفة وتعاني من أنها لا تستطيع استلام أجرتهاملخص الجواب السؤال: زوجي محاضر في جامعة ، يحصل زوجي على منح مالية من الجامعة لغرض دعم البحث العلمي ، حسب قوانين الجامعة يستطيع زوجي أن يصرف لأحد طلابه -الذين يعملون في البحث العلمي- مبلغا من المال من هذه المنح إذا قام هذا الطالب بكتابة بحث علمي ونشره في مجلة علمية ، أو قام بالتنقيح اللغوي لأحد الأبحاث المكتوبة مسبقا، و كذلك يحصل الطالب على المال على كل ورقة قام بطباعتها للبحث العلمي ، أنا زوجته أعمل في مجال البحث العلمي في نفس تخصصه ، ولا يستطيع زوجي أن يعينني رسميا "مساعد بحث وتدريس" له كوني زوجته فقط ، وكل الموظفين في الكلية يعرفونني ، لكنني أنجز له أبحاثا مثل طلابه الآخرين ، ولا يستطيع زوجي أن يصرف لي مبلغا من المال بنفس الإجراءات التي يقوم من خلالها بالصرف للطلبة الآخرين خوفا من سوء الظن من قبل الموظفين ، وخوفا من أن يؤثر ذلك على منصبه . السؤال: هل يجوز لزوجي أن يصرف لي حقي من المنحة المالية على كل بحث أنجزه للجامعة بصرف شيك باسم أحد طلابه ثم يقوم الطالب بتحويل المبلغ لي ؟ أو باستخدام طرق أخرى غير مباشرة بالصرف ؟ الجواب : الحمد لله الواجب في مثل هذه المسائل ، وما يشبهها : الرجوع إلى نظام الجامعة : فإن كان نظام الجامعة يمنع من توظيف الأستاذ لأقاربه في هذا المكان ، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يكلفك بمثل هذه البحوث ، لأن الواجب على المسلم أن يوفي بما تعهد به من الالتزام بأنظمة الجامعة ، لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : " هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود ، أي: بإكمالها ، وإتمامها ، وعدم نقضها ونقصها . وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه ... والتي بينه وبين الخلق ، من عقود المعاملات ، كالبيع والإجارة ، ونحوهما ، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها ... " انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( ص 218 ) . ولا يجوز له في هذه الحالة أن يصرف لك مقابلا لها من أموال الجامعة . أما إذا كانت الجامعة تسمح للأستاذ أن يوظف أقاربه في مثل هذه البحوث ، فلك في هذه الحالة الحق في أخذ الأجرة التي تعطيها الجامعة على هذه البحوث ، إذا لم يكن فيها محاباة في توفير فرص البحوث أو في الأجرة . ونحن نقدر حساسية زوجك من هذا الأمر ، ويمكن تفادي ذلك بأن يكون الأمر معلناً، فيسجل أمام كل طالب الأبحاث التي قام بها والمبلغ المدفوع له ، ويتم إعلان ذلك بالطريقة التي يسمح بها نظام الجامعة . أما الطريقة التي في اقتراحك ( هل يجوز لزوجي أن يصرف لي حقي من المنحة المالية على كل بحث أنجزه للجامعة بصرف شيك باسم أحد طلابه ثم يقوم الطالب بتحويل المبلغ لي؟ ) . فهذه الطريقة نرى أنها غير مشروعة لأنها تتضمن شيئا من الكذب الذي لا ضرورة إليه . كما أنه لو حدث واكتشف الأمر فسيصبح موقف زوجك ضعيفا جدا ولن يستطيع تبرير تصرفه . أما لو أعطاك المكافأة صراحةً فهذا يدفع كل الشبهات . والحاصل : أن أخذك هذا المبلغ ينبغي أن يكون بطريقة معلنة تنفي كل الشكوك والاتهامات فإن لم يمكن ذلك فلا تشاركي في هذه الأبحاث ولا تأخذي شيئا . والله أعلم . | ||
[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015
هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه ؟ملخص الجواب السؤال : حصل زوجي مؤخراً على وظيفة جديدة حيث ينبغي عليه في هذه الوظيفة بيع العديد من المنتجات ، والتي هي في الغالب مساحيق وكريمات طبية لعلاج مشاكل جلدية وغيرها من الحالات ، ومن ضمن هذه الكريمات ، كريمات مضادة للشيخوخة وهي تلك التي تعمل على إزالة التجاعيد . لذا فسؤالي هو: هل يجوز بيع هذه الكريمات المضادة للشيخوخة ؟ ففي أغلب الأحيان، يقوم زوجي ببيع هذه المنتجات لنساء غير محجبات/ منقبات ، فهل يمكن وصف هذه الكريمات والمستحضرات بأنها مستحضرات تجميلية ؟ الجواب : الحمد لله لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها . ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها . وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة . فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني. قال العراقي : " الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " . انتهى من "طرح التثريب" (5/49). قال أبو منصور الأزهري : " قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره . وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس. وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها " . انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128). وقال ابن القيم عن الورس : " يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ" انتهى من "زاد المعاد" (4/370). و"الكلف" : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة . انظر : " القاموس المحيط " (ص 1099) . وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها . قال ابن الجوزي : " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا أرى بها بأساً " انتهى من "أحكام النساء" (ص: 160) . واستعمال هذه " الكريمات " ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على " إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان " . أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما . قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : " وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ، بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة " . انتهى من "الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية " ( صـ 262). وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة . قال الشيخ ابن باز : " المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر" . انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/395). ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها . والحاصل : أنه لا حرج ، إن شاء الله ، على المرأة من استعمال هذه الكريمات وقايةً وعلاجاً ، وبالتالي لا حرج من بيعها للنساء ، وكون المرأة غير محجبة لا يمنع من بيعها هذه " الكريمات " ؛ لأنه يبيع شيئا مباحاً يستعمل على وجه مباح ، وليس في ذلك تبرج بالزينة المحرمة أمام الرجال ، ولا إعانة على منكر ؛ وإنما غايته رد الوجه إلى أصل خلقته ، أو المحافظة عليه : ألا تصيبه التجاعيد ، وفي كلتا الحالتين : لا مانع من استخدام تلك الكريمات ، أو بيعها لمن يستعملها في ذلك . والله أعلم . | ||
[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015
طفلها يعتمد على الرضاعة الطبيعية 20 في المائة فهل تفطر؟ السؤال: طفلي عمره حوالي شهر ، ويعتمد علي الرضاعة الطبيعية بنسبة 20 بالمئة فقط ، لأن اللبن قليل ، ويتم تعويض باقي احتياجه باللبن الصناعي ، وأنا أعيش في دولة ساعات الصيام بها حوالي 17 ساعة ، فما حكم الصيام بالنسبة لي ؟ الجواب : الحمد لله عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : " تفطر ، وتقضي في الأيام القصيرة " انتهى . وينظر جواب السؤال :(49794) . والله أعلم . | ||
[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015 <'tgih dujl] ugn hgvqhum hg'fdudm 20 td hglhz
أخذ أموالا ظلما ويريد إرجاع بعضها بغير علم أصحابها والتصدق ببعضها السؤال: عندما كنت شابا اتفقت انا وصديقي مع احد الأشخاص على ان يعمل لنا عمل مقابل مال ( دون ان نسمي المبلغ) بعد الانتهاء من العمل اتفقت انا وصديقي على ان نعطيه مبلغ محدد من المال مناصفة بيننا بعدها اعطاني صديقي المبلغ بحيث اضيف نصفي الآخر واسلمه للعامل تأخرت في تسلميه لأسباب لا اعلمها وفي احد الايام .. قلت لنفسي سأستفيد من المبلغ وارجعه في وقت لاحق ( دون علم صديقي و العامل ) استخدمت المبلغ ( كاملا) في لأمر ما .. وبعد ايام .. استرجعت المبلغ ناقصا بل واخذته من اخي ( دون اذنه ولا يعلم اين ذهب ماله) .. سلمت ثلاثة ارباع المبلغ ( ناقص ربع) للعامل .. وسألته هل انت راضي بالمبلغ واجابني : نعم. ومنذ ذلك الوقت وانا أحاول ان اصحح ما فعلت .. لأنني دائما ما كنت حريصا على أموال الحلال .. ولا اعلم إلى الآن كيف ولماذا صدر مني هذا الفعل .. رغم ان اموري متيسره ولله الحمد بسبب حرجي الشديد من صديقي واتفاقي معه من البداية على المبلغ المحدد لا يمكنني ان ارجع له الربع .. الآن احاول ان اتصدق بربع المبلغ (النقص الحاصل )؟ وارجع المبلغ لأخي ( دون علمه)؟ فما هو الحكم الصحيح؟ الجواب : الحمد لله أولا : مماطلتك للعامل - مع أن المبلغ كان متوفرا لديك – من الظلم المحرم . فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) . فعليك بالتوبة إلى الله تعالى من ذلك . ثانيا : مادام العامل قد رضي بأخذ ثلاثة أرباع المبلغ فقد أسقط حقه فيما زاد على هذا ، ويكون الحق في ذلك لصاحبك الذي اتفقت معه على أن تكون أجرة العامل مناصفة بينك وبينه ، فيكون لصاحبك نصف الربع (أي : ثمُن الأجرة كلها) الذي انتقصته من أجرة العامل ، فيجب رده إليه . وكذلك يجب عليك أن تعيد لأخيك المال الذي أخذته منه بدون علمه . ثالثا : يكفيك في التوبة أن تعيد المال إلى صاحبه ولو لم يعلم بذلك . جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (24/355) : " سؤال : إذا سرق إنسان مالا، ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إلى صاحبه بدون علم من صاحبه، فما حكم توبته؟ الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت وكان صادقا في توبته وندم على ما حصل منه، وعزم على ألا يعود، فتوبته صحيحة، ولا يضره في توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من ماله". انتهى رابعاً : ما دام صاحب الحق معلوما فيجب إيصال حقه إليه ، ولا يكفيك أن تتصدق بهذا المال . وانظر لمزيد الفائدة السؤال رقم (31234) . والله أعلم . | ||
[]d]h gtjh,d ,hgafihj lk ud,k lwv 2015